( فرع ) : قال في العدة : الواقف لو افتقر إلى الوقف رفع إلى القاضي حتى يفسخ الوقف لو لم يكن مسجلا .
وسئل شمس الأئمة الحلواني عن وقف تعذر استغلاله هل للمتولي أن يبيعه ويشتري بثمنه آخر مكانه قال : نعم ، قيل له : لو لم يتعطل ولكن يؤخذ بثمنه ما هو خير منه ، قال : لا يبيعه .
وقيل لم يجز بيع الوقف تعطل أو لا ، وكذا لم يجز الاستبدال به وفي المنتقى عن محمد : لو تعطل فللقاضي أن يبيعه ويشتري بثمنه غيره ، وليس ذلك إلا للقاضي .
وفي الفتاوى الظهيرية : بيع بناء الوقف جائز بعد الهدم لا قبله ، وكذا الشجر المثمر الموقوف جاز بيعه بعد القطع لا قبله ، ولو كان الشجر غير مثمر جاز بيعه قبل القطع وبعده .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٦