( مسألة ) : قال في المنتقى : له دين عليهما فبرهن على أحدهما والآخر غائب قال أبو حنيفة : أقضي بالمال ، وقال أبو يوسف : أقضي به عليهما لو كانا شريكين فيما عليهما ، وذكر هذه المسألة في المحيط ، وقال أبو حنيفة : أقضي بالمال عليهما ، كذا في الأقضية .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٢