تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : قال في المنتقى : له دين عليهما فبرهن على أحدهما والآخر غائب قال أبو حنيفة : أقضي بالمال ، وقال أبو يوسف : أقضي به عليهما لو كانا شريكين فيما عليهما ، وذكر هذه المسألة في المحيط ، وقال أبو حنيفة : أقضي بالمال عليهما ، كذا في الأقضية .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ١٣٢