( فرع ) : لو أخبرها واحد بموت الغائب وأخبرها اثنان بحياته إن كان المخبر بموته شهد أنه عاين موته أو شهد جنازته وكان عدلا وسع للمرأة أن تتزوج بآخر بعد انقضاء العدة .
هذا إذا لم يؤرخا ، أما إذا أرخا وتاريخ شاهدي الحياة بعد تاريخ شاهد الموت فشهادة شاهدي الحياة أولى انظر فتاوى الفضلي .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ١٠