تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فرع ) : لو أخبرها واحد بموت الغائب وأخبرها اثنان بحياته إن كان المخبر بموته شهد أنه عاين موته أو شهد جنازته وكان عدلا وسع للمرأة أن تتزوج بآخر بعد انقضاء العدة .

هذا إذا لم يؤرخا ، أما إذا أرخا وتاريخ شاهدي الحياة بعد تاريخ شاهد الموت فشهادة شاهدي الحياة أولى انظر فتاوى الفضلي .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ١٠