( مسألة ) : قال إسماعيل المتكلم : ادعى على آخر دينا على مورثه وشهدوا أنه كان له على الميت دين لا تقبل حتى يشهدوا أنه مات وهو عليه من القنية ، وفي المحيط خلافه .
وأفتى برهان الدين بهذا الجواب مدة ثم رجع عنه بقوله : إنما تقبل إذا شهدوا أنه مات وعليه هذا الدين ، مذهب مرجوع عنه وينظر في أول الشهادات من المحيط .
معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ١