تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : قال إسماعيل المتكلم : ادعى على آخر دينا على مورثه وشهدوا أنه كان له على الميت دين لا تقبل حتى يشهدوا أنه مات وهو عليه من القنية ، وفي المحيط خلافه .

وأفتى برهان الدين بهذا الجواب مدة ثم رجع عنه بقوله : إنما تقبل إذا شهدوا أنه مات وعليه هذا الدين ، مذهب مرجوع عنه وينظر في أول الشهادات من المحيط .

معين الحكام · الجزء ٢ · الصفحة ١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ٢ · ص ١