تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها : إذا قال الخصم للشاهد " شهدت علي بالزور " وقصد أذاه نكل بقدر حالهما ، وإن كان إنما عني أن الذي شهدت علي باطل لم يعاقب يعني : أنه باطل في نفس الأمر لكونه أدى الدين المشهود به عليه مثلا ولا بينة له على الأداء ونحو ذلك ، وكذلك يؤدب أحد الخصمين إذا أساء على الشهود وأهل الفتوى أو عرض لهم بما يؤذيهم أدبا موجعا .

ويلزمه أن يأمر الخصمين إذا جاء الشهود لأداء الشهادة عليها بالسكوت ، وأن لا يتعرضا للشهود بتوبيخ ولا بعيب فإن فعلا ذلك أو فعله أحدهما بعد النهي أدب بحسب القائل والمقول له .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٦٥