ومنها : إذا قال الخصم للشاهد " شهدت علي بالزور " وقصد أذاه نكل بقدر حالهما ، وإن كان إنما عني أن الذي شهدت علي باطل لم يعاقب يعني : أنه باطل في نفس الأمر لكونه أدى الدين المشهود به عليه مثلا ولا بينة له على الأداء ونحو ذلك ، وكذلك يؤدب أحد الخصمين إذا أساء على الشهود وأهل الفتوى أو عرض لهم بما يؤذيهم أدبا موجعا .
ويلزمه أن يأمر الخصمين إذا جاء الشهود لأداء الشهادة عليها بالسكوت ، وأن لا يتعرضا للشهود بتوبيخ ولا بعيب فإن فعلا ذلك أو فعله أحدهما بعد النهي أدب بحسب القائل والمقول له .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٦٥