قال بعض أصحاب الشافعي : إن الأول يقدم في خصامه مع واحد فقط لا في سائر مطالبه مع خصومه .
قال : وهذا عندي مما ينظر فيه ، فإن سبق بخصمين سائر المتخاصمين ففرغ من طلب أحدهما ثم أراد أن يخاصم الآخر وذلك مما لا يطول ولا يضر بالجماعة الذين بعده فإنه قد يمكن من ذلك ، كما لو خاصم الأول وطال خصامه معه فإنه ليس من حق الذين بعده أن يمنعوه وربما كان خصام الاثنين كخصام واحد تطول معه مخاصمته .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٦٢