تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : ادعى عليه وديعة عشرة دنانير ، فشهد أحدهما أن المدعي أعطاه عشرة دنانير أمانة وشهد الآخر أنه أعطاه عشرة دنانير ولم يقل : أمانة .

لا تقبل ، وعدم قبولها على جواب فتاوى النسفي ليس لاختلاف الشاهدين ، فإنهما لو شهدا أن المدعى عليه أعطى هذا المدعي مائتي درهم ولم يقولا : من جهة الدين .

فعلى جواب فتاوى النسفي لا تقبل أيضا انظر المنية .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٤٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٤٨٩