( مسألة ) : ادعى عليه وديعة عشرة دنانير ، فشهد أحدهما أن المدعي أعطاه عشرة دنانير أمانة وشهد الآخر أنه أعطاه عشرة دنانير ولم يقل : أمانة .
لا تقبل ، وعدم قبولها على جواب فتاوى النسفي ليس لاختلاف الشاهدين ، فإنهما لو شهدا أن المدعى عليه أعطى هذا المدعي مائتي درهم ولم يقولا : من جهة الدين .
فعلى جواب فتاوى النسفي لا تقبل أيضا انظر المنية .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٤٨٩