تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : في اللعان يبدأ الزوج ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين العجلاني وامرأته وبدأ بالزوج ، ولو التعنت المرأة أولا ثم الزوج تعيد المرأة ؛ لأن الترتيب معتبر حتى يكون على الوجه المنصوص عليه .

فإن فرق قبل الإعادة صح خلافا للشافعي ؛ لأن أصل اللعان قد وجد وفاتت صفته وهو الترتيب فبقي حكمه لوجود أصله .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٤٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٤٦٦