( مسألة ) : في اللعان يبدأ الزوج ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين العجلاني وامرأته وبدأ بالزوج ، ولو التعنت المرأة أولا ثم الزوج تعيد المرأة ؛ لأن الترتيب معتبر حتى يكون على الوجه المنصوص عليه .
فإن فرق قبل الإعادة صح خلافا للشافعي ؛ لأن أصل اللعان قد وجد وفاتت صفته وهو الترتيب فبقي حكمه لوجود أصله .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٤٦٦