( مسألة ) : إذا أنكر الزوج ما ادعته عليه المرأة من الاعتراض وكانت بكرا نظر النساء إليها ، فإن قلن هي ثيب فالقول قوله مع يمينه ؛ لأن قول النساء ليس بحجة فوجب تحليفه ، وإنما يثبت بقول النساء الثيوبة لا الوصول .
وفي الأصل أن المرأة الواحدة تجزئ والثنتان أحوط ؛ لأن ما لا يضم إليه قول الرجل لا يعتبر فيه العدد ؛ لأن اشتراط العدد عرفناه بالنص ، بخلاف الأصل فلا يصير متواترا باشتراط هذا العدد ، كذا ذكرته في شرحي للوقاية المسمى بالاستغناء .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٤٢٦