تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : إذا أنكر الزوج ما ادعته عليه المرأة من الاعتراض وكانت بكرا نظر النساء إليها ، فإن قلن هي ثيب فالقول قوله مع يمينه ؛ لأن قول النساء ليس بحجة فوجب تحليفه ، وإنما يثبت بقول النساء الثيوبة لا الوصول .

وفي الأصل أن المرأة الواحدة تجزئ والثنتان أحوط ؛ لأن ما لا يضم إليه قول الرجل لا يعتبر فيه العدد ؛ لأن اشتراط العدد عرفناه بالنص ، بخلاف الأصل فلا يصير متواترا باشتراط هذا العدد ، كذا ذكرته في شرحي للوقاية المسمى بالاستغناء .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٤٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٤٢٦