( مسألة ) : وإذا عدل المشهود عليه شهود المدعي إن قال : صدقوا في شهادتهم ، أو قال : هم عدول في شهادتهم .
يقضي عليه بالمال بإقراره لا بالشهادة ؛ لأن ذلك إقرار منه بالمال ، وإن قال : هم عدول .
ولم يزد عليه ، ذكر في الجامع الصغير : أنه لا يصح هذا التعديل ؛ لأن من زعم المدعي وشهوده أن المدعى عليه في الجحود ظالم وكاذب فلا تصح تزكيته ، وقال في كتاب التزكية : ويجوز تعديل المشهود عليه إذا كان من أهله ؛ لأن تعديل المشهود عليه بمنزلة تعديل المزكى ، وإقراره بكون الشاهد عدلا لا يكون إقرارا بوجوب الحق على نفسه لا محالة .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٣٦٨