تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فصل ) : وإذا أتاه كتاب التعديل واحتاط القاضي وأراد أن يسأل غيره أيضا يدفع إليه أسماء الشهود ولا يعلمه أنه يسأل عن حاله غيره ؛ لأنه متى أعلمه بذلك ربما يعتمد على قول الأول ولا يبالغ في الفحص عن ذلك ، فإن أتى الثاني بمثل ما أتى به الأول أنفذ ذلك .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٣٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٣٥٧