( فصل ) : وإذا أتاه كتاب التعديل واحتاط القاضي وأراد أن يسأل غيره أيضا يدفع إليه أسماء الشهود ولا يعلمه أنه يسأل عن حاله غيره ؛ لأنه متى أعلمه بذلك ربما يعتمد على قول الأول ولا يبالغ في الفحص عن ذلك ، فإن أتى الثاني بمثل ما أتى به الأول أنفذ ذلك .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٣٥٧