وإن كانت الدعوى في الديباج والجوهر يشترط ذكر الوزن ، فقد قال أهل النظر بالجواهر : إن الجوهرين المتفقين صورة لو تفاوتا وزنا تتفاوت قيمتهما ، إذ لا يقل ولا يتسع ثقبه بمرور الزمان ، وإنما يشترط ذكر وزنه لو لم يكن حاضرا .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٦