وإن كانت في محدود ذكر حدوده ، فإن أصاب وقال في تعريفه : وفيه أشجار .
وكان خاليا عن الأشجار لا تبطل الدعوى وكذلك لو كان مكان الأشجار حيطان ؛ لأنه غير محتاج إلى ذكر الشجر .
ولو قال في تعريفه : ليس فيه شجر ولا حائط .
فإذا فيه أشجار عظيمة لا يتصور حدوثها بعد الدعوى بطلت دعواه ، قاله قاضي خان .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ١٩٨