تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإن كانت الدعوى في السلم فيذكر بيان شرائطه من أعلام جنس رأس المال وغيره ، ويذكر نوعه وصفته وقدره بالوزن لو كان وزنيا ، وانتقاده في المجلس حتى يصح عند أبي حنيفة - رحمه الله - ولو قال بسبب سلم صحيح ولم يبين شرائطه أفتى شمس الأئمة الأوزجندي بصحة الدعوى ، وغيره لم يفتوا بصحتها إذ للسلم شرائط كثيرة ولا يقف عليها إلا الخواص .

وفي دعوى البيع : لو قال بسبب بيع صحيح تصح الدعوى وفاقا ، وعلى هذا فكل سبب له شرائط كثيرة لا بد من عدها لصحة الدعوى عند عامة المشايخ ، ولا يكتفى بقوله بسبب صحيح ، ولو لم يكن له شرائط كثيرة لاكتفى بقوله " بسبب كذا صحيح ،

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ١٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ١٩٦