وفي الجامع الصغير : قاض عزل فقال لرجل : أخذت منك ألف درهم ودفعتها إلى هذا قضيت بها له عليك ، فقال المأخوذ منه : لا بل أخذته ظلما .
فالقول قول القاضي ولا ضمان على الآخذ ؛ لأن المأخوذ منه صدقه في أنه فعله حالة القضاء ، وقول القاضي في حال قضائه حجة ودفعه صحيح ، بخلاف ما إذا قال المأخوذ منه : أخذته قبل تقليد القضاء أو بعد العزل ، فالقول قول القاضي في دفع الضمان عن نفسه دون إبطال الضمان عن غيره ، وكذا إذا قال : قضيت بقطع يدك في حق أو أمرت بقطع يدك بحق من الإيضاح .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ١١٣