تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل

1263- تضمن هذا الحديث النهي عن بيع الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة متفاضلا ونسيئة، وعلى ذلك استقر إجماع العلماء، وقد كان فيه خلاف متقدم عن ابن عباس فيما يتعلق بالتفاضل، لما روى له أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إنما الربا في النسيئة))، فكان يقول بجواز التفاضل في بيع أحدهما بجنسه، وتبعه على ذلك بعض المكيين، ونسب هذا القول أيضا إلى بعض الصحابة غير ابن عباس، ولا أراه يصح عنه.

1264- وقد روى جماعة أن ابن عباس رضي الله عنه رجع عن ذلك لما أخبره أبو سعيد الخدري بهذا الحديث، كذلك روى أبو الجوزاء وغيره عنه، نعم قد كان معاوية رضي الله عنه في وقت جوز بيع الحلي بالذهب المسكوك متفاضلا، فأخبره عبادة بن الصامت وأبو الدرداء أيضا -كما جاء في رواية- بنحو حديث أبي سعيد هذا، ثم استقر الإجماع على تحريم التفاضل كما في تحريم النساء، وانقرض الخلاف بالكلية، كما دلت عليه الأحاديث الثابتة المستفيضة من روايات جماعة من الصحابة

الأربعين المغنية للعلائي · الصفحة ٦٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأربعين المغنية للعلائيص ٦٧١