تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بطريق الكتاب، وهذا لا يدفع الاحتجاج به؛ فقد احتج البخاري برواية بشر بن شعيب ابن أبي حمزة عن أبيه، وذكر أبو حاتم الرازي ((أن أحمد بن حنبل سأله: أسمعت من أبيك شيئا؟ قال: لا، قال: فأجاز ذلك؟ قال: نعم))، واحتج مسلم بحديث مخرمة بن بكير بن الأشج، عن أبيه، وقد قال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين: ((لم يسمع مخرمة من أبيه شيئا، إنما يروي من كتابه)).

962- وقد روى حديث سمرة من وجوه أخر منها رواية أسباط بن نصر عن السدي عن عكرمة عن ابن عباس بمثله مرفوعا أخرجه البيهقي، ورواية شريك النخعي، عن عوف الأعرابي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكر مثله. رواه البيهقي أيضا، ورواه ابن عبد البر في ((التمهيد)) من حديث الجريري عن أبي نضرة به، ثم قال: ((وهذا أبو سعيد قد روى الحديثين معا: -يعني هذا مع حديثه- الأول: ((واجب على كل محتلم))، ففي هذا ما يدل على أن غسل الجمعة فضيلة لا فريضة، وأنه على الندب؛ لأنه

الأربعين المغنية للعلائي · الصفحة ٥٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأربعين المغنية للعلائيص ٥٧٩