898- وقال أبو عثمان النهدي: ((تضيفت أبا هريرة سبعا، فكان هو وامرأته وخادمه يعتقبون الليل أثلاثا، يصلي هذا، ثم يوقظ الآخر ويصلي)).
899- قال هشام بن عروة وطائفة: مات أبو هريرة وعائشة سنة سبع وخمسين، وقال الهيثم بن عدي وجماعة: مات سنة ثمان وخمسين، وقال الواقدي وأبو عبيد وغيرهما: سنة تسع وخمسين، ووفاته بالعقيق، وقبره بالمدينة بلا خلاف بين أهل النقل رضي الله عنهم.
فصل
900- تضمن هذا الحديث النهي عن ثلاثة أشياء:
901- أحدها: البيع على بيع أخيه، وقد فسر الشافعي رحمه الله بأن يشتري الرجل شيئا فيدعوه غيره في مدة الخيار إلى أن يفسخ البيع ليبيعه خيرا منه بأرخص، وفي معناه الشراء على شراء الغير؛ بأن يدعو البائع إلى الفسخ ليشتريه منه بأكثر مما باعه، وفسره مالك وغيره بأن يجيء إلى المتبايعين قد ركن أحدهما إلى الآخر واتفقا على العقد فيقول للمشتري: لا تبيع فإني أبيعك خيرا منه بأرخص. وهذا في الحقيقة هو السوم على سوم الغير كما جاء مصرحا به في الحديث أيضا، ولا خلاف في تحريم كل من الصورتين، لكنه في الصورة