تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معاوية أورد أولا هذا الحديث ثم أتبعه بحديث ( لا أشبع الله بطنا ) فيحصل منها مزية لمعاوية رضي الله عنه وهذا من جملة إمامة مسلم رحمه الله تعالى مسألة

وكان اذا لبس لأمة الحرب لم يجز له أن يقلعها حتى يقضي الله أمره لحديث يوم أحد لما أشار عليه جماعة من المؤمنين بالخروج إلى عدوه إلى أحد فدخل فلبس لأمته فلما خرج عليهم قالوا يا رسول الله إن رأيت أن ترجع فقال إنه لا ينبغي لنبي إذا أخذ لأمة الحرب أن يرجع حتى يقاتل الحديث بطوله ذكره أصحاب المغازي فقال عامة أصحابنا إن ذلك كان واجبا عليه وإنه يحرم عليه أن ينزعها حتى يقاتل وفرعوا عليه أنه لو شرع في تطوع لزمه إتمامه على أحد الوجهين وهو ضعيف لما قدمنا في الصوم والله أعلم وقد ضعف هذا التفريع أبو زكريا أيضا مسألة وذكروا في خصائصه صلى الله عليه وسلم وجوب المشاورة يعني أنه يشاور أصحابه في أمور الحرب قال الله تعالى ( وشاورهم في الأمر ) قال الشافعي حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري قال قال أبو هريرة رضي الله عنه ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الشافعي رحمه الله تعالى قال

فصول من السيرة · الصفحة ٣٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فصول من السيرةص ٣٠٤