تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واختلفوا فيمن طلقها في حال حياته على ثلاثة أوجه ثالثها أن من دخل بها تحرم على غيره ونص الشافعي على التحريم مطلقا ونصره ابن أبي هريرة لقوله تعالى ( وأزواجه أمهاتهم ) وعلى هذا ففي أمة يفارقها بوفاة أو غيرها بعد الدخول وجهان وقيل لم يكن أزواجه حراما على غيره الا أن يمت عنهن والدليل على ذلك آية التخيير فإنه لو لم تخير للغير لما كان في تخييره لهن فائدة والله أعلم مسألة ومن قدف عائشة أم المؤمنين قتل إجماعا حكاه السهيلي وغيره ولنص القرآن على براءتها وفيمن عداها من الزوجات قولان مسألة وكذلك من سبه صلى الله عليه وسلم قتل رجلا كان أو أمرأة للأحاديث المتضافرة في ذلك التي يطول ذكرها ها هنا فمن ذلك حديث ابن عباس في الأعمى الذي قتل أم ولده لما وقعت في النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا اشهدوا أن دمها هدر وقال شعبة عن توبة العنبري عن أبي السوار عن أبي برزة أن رجلا

فصول من السيرة · الصفحة ٣٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فصول من السيرةص ٣٠٢