الطلاق إلا في اعتدى فإنه يقع به الرجعي لأنه يحتمل ما بعد من الإقرار فإذا نواه اقتضى الطلاق إذا كان بعد الدخول وإن كان قبله يثبت بطريق إطلاق اسم المسبب على السبب وكذا استبرى رحمك بعين هذا الدليل فيحتمل أنه أمرها باستبراء الرحم لتتزوج زوجا آخر فإذا نوا اقتضرى كما مر وكذا أنت واحدة لأنه يحتمل الطلاق فغذا نوا يقع واحة رجعية ولا تبين لعدم دلالته على البينونة ولم يصب فيه ايضا لا لأنه يرد على قوله يثبت بطريق إطلاق اسم المسبب على السبب أن المسبب إنما يطلق على السبب إذا كان المسبب مقصودا منه وهذا ليس كذلك لأنه مدفوع بأن الشرط في إطلاق المسبب على السبب هو اختصاصه بالسبب ليتحقق الاتصال من جانبه أيضا كاختصاص الفعل بالإرادة والخمر بالعنب ونحو ذلك والاعتداد شرعا بطريق الأصالة مختص بالطلاق لا يوجد في غيره إلا بطريق التبع والشبه كالموت وحدوث حرمة المصاهرة وارتد الزوج وغيرها بل لان الموضوع له غير مقصود في الكناية ولذلك لا يكون مرجعا للصدق والكذب حتى قبل لا يلزم ثبوته في الواقع فمن أين يلزم الطلاق بصفة البينونة .
﴿ التقسيم الثالث ﴾ :