تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عنها } أي نية الزوج بأن لا يكون له نية ﴿ فذاك وإلا ﴾ أي وإن لم يكن لا هذا ولا ذاك وذلك بأن يكون مشيئتها مخالفة لية ﴿ فرجعية ﴾ لأنهما تعارضا فساقطا وبقي أصل الإيقاع ﴿ كما إذا لم تشأ ﴾ وهذا عنده وعندهما يتعلق بمشيئتها الأصل أيضا فلا يقع شيء من أنواع الطلاق ما لم تشأ موافقة أو منفردة ﴿ لأنه مفوض إليها كل حال ﴾ حتى الرجعية ﴿ فيلزم تفويض نفس الطلاق ﴾ ضرورة أنه لا يكون بدون حال من الأحوال ﴿ فعندهما ما هو من التصرفات الشرعية ﴾ كالطلاق والعتاق والبيع والنكاح وغيرها ﴿ فحاله وأصله سواء ﴾ لأن معرفة وجوده بأوصافه فاقتصرت معرفة ثبوته إلى معرفة وصه والوصف أيضا مفتقر إلى الأصل فاستويا وصار تعليق الوصف تعليق الأصل .

فصل :

تغيير التنقيح · الصفحة ٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تغيير التنقيحص ٨٠