تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يوجد لدخولها بحكم التناول ﴿ وإلا ﴾ أي وإن لم تناولها لاصدر كما أتموا الصيام إلى الليل ﴿ فلا تدخل لأنها للمد ﴾ أي لمد الحكم إليها والفرق بين هذا وما ذكر قبله أنه قد لا يوجد التناول ويوجد المجانسة بين الحد والمحدود كما في قوله تعالى ﴿ أسرى بعبد ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ﴾ ومن شرط في الدخول على تقدير التناول أن لا يكون غاية قبل التكلم فقد خالف الجمهور في نحو أكلت السمكة إلى رأسها ثم أنه زعم أن ما ذكره عين ما يقل ثالثا ولا اختلاف بينهما إلا في العبارة مع وضوح الفرق بينهما معنى كيف وقد اختلفا في الموجب في نحو المثال المذكور آنفا ثم ادعى أنه أخذ نتيجة المذاهب المنقولة فيها وهذا مما لا ينبغي أن يذهب إليه ذاهب ﴿ فإن قال ﴾ تفريع على القول الأخير وهو مختار أبي حنيفة رحمه الله ﴿ له على من درهم إلى عشرة يدخل الأول بحكم العرف لا لآخر عند أبي حنيفة رحمه الله ﴾ فيجب تسمية وعندهما يدخل الغايتان فيجب عشرة وعند زفر لا يدخل الغايتان فيج ثمانية ﴿ ويدخل الغاية في الخيار عنده ﴾ أي إن باع على أنه بالخيار إلى غد يدخل الغد في مدة الخيار لأنها غاية الإسقاط ﴿ كذا في الأجل ﴾ نحو بعت إلى رمضان أي لا أطلب الثمن إلى رمضان ﴿ واليمين ﴾ في رواية الحسن عنه نحو لا أكلم زيدا إلى رمضان وأصل ذلك إن الخيار وعدم طلب الثمن وعدم التكلم ينصرف عند الإطلاق إلى التأييد فذكر الغاية يكون للإسقاط لا للمد وعندهما لا تدخل عملا بما هو الاصل في كلمة إلى وهو عدم الدخول ﴿ في للطرفية إلا أن إضماره يقتضي الاستيعاب نحو صمت هذه السنة دون إثباته نحو صمت في هذه السنة فلو نوى في أنت طالق غدا آخر النهار لا يصدق قضاء ﴾ إنما قال قضاء لأنه يصدق ديانة ﴿ وفي أنت طالق في الغد يصدق ﴾ وإن لم ينو شيئا يتعين الجزء الأول لسبقه بلا مزاحم { ولو قال أنت طالق في الدار تطلق حالا إلا أن يريد في دخولك فيتعلق به على وضع المصدر موضع

تغيير التنقيح · الصفحة ٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تغيير التنقيحص ٧٧