تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ممنوعا إلى وقت وجود الإذن وينتهي عنده وقد عارض هذا بوجه آخر وهو أن المصدر قد يقع حينا لسعة الكلام نقول آتيك حقوق النجم أي وقت حقوقه فيكون التقدير لا تخرج وقتا إلا وقت إذني فيجب لكل خروج إذن فأوجب الوجهان الشك فلا يحنث لأن الثابت يقينا لا يزول بالشك ﴿ والاستعانة وهي الدلالة على آلة الفعل ﴾ نحو كتبت بالقلم ﴿ فإن قال بعت هذا العبد بكر من البر يكون بيعا ﴾ والكر ثمنا ثبت في الذمة حالا ﴿ وإن قال بعت كرا من البر بالعبد يكون سلما ﴾ ويصير العبد رأس المار والكر مسلما فيه ﴿ فيراعى شرائطه ﴾ من التأجيل وقبض رأس المار والكر مسلما فيه ﴿ فيراعى شرائطه ﴾ من التأجيل وقبض رأس المال في المجلس وغير ذلك ﴿ ولا يجري الاستبدال في الكر ﴾ قبل القبض بخلاف الأول فإنه يجوز التصرف فيه قبله كما في سائر الأثمان ﴿ والمعتبر في الآلة قدر ما يحصل به المقصود ﴾ فلا يشترط فيه الاستيعاب ﴿ فإذا دخلت ﴾ أي الباء ﴿ في المحل ﴾ وهي حروف مخصوص بالآلة ﴿ يكون شبيها له بالآلة فلا يراد كله ﴾ إلا إذا قام دليل على إرادة الكل كما في آية التيمم فح يبطل قضية التشبيه ﴿ فالتبعيض في مثل قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم مستفاد من هذا لا من الوضع ﴾ واللغة كما توهم ﴿ على الاستعلاء ويراد به الوجوب لأن الحق ﴾ سواء كان لله تعالى كالفرائض أو للعبد كالدين والنفقة ﴿ يعلوه ويركبه معنى ويستعمل للشرط نحو يبايعنك على أن لا يشركن ﴾ بالله شيئا ﴿ وهو أي الشرط متعذر في المعاوضات المحضية ﴾ أي الخالية عن معنى الإسقاط كالبيع والإجارة والنكاح ﴿ لأنها لا تقبل الخطر والشرط حتى لا يصير قمارا فيكون ﴾ على ﴿ بمعنى الباء إجماعا مجازا لأن اللزوم يناسب الإلصاق فإذا قال بعت منك هذا العبد على ألف فمعناه بألف وكذا في الطلاق على مال عندهما ﴾ لأنه معاوضة ﴿ من جانبها وعنده للشرط عملا بأصله ﴾ لعدم التعذر فإن الطلاق يقبل الشرط { ففي طلقي ثلثا على ألف فطلقها

تغيير التنقيح · الصفحة ٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تغيير التنقيحص ٧٥