تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لتمليك المنفعة بالمال فإذا حصل اشتراك التصرفين في هذا المعنى يصح استعارة أحدهما للآخر وكما يشترط الاستعارة في غير الشرعية اللزوم البين للتصرفات الشرعيةهو المعنى الخارج عن مفهومها الصادق عليها الذي يلزم في الجملة من تصورها تصوره ﴿ كالوصية والإرث ﴾ فإن كلا منهما استخلاف بعد الموت إذا حصل الفراغ من جوائج الميت كالتجهيز والدين ﴿ وكالسببية ﴾ عطف على قوله كالاتصال ﴿ كالنكاح ينعقد باللفظ الهبة لمالك الرقبة ﴾ أي لعقد وضعه لأجل ملك الرقبة ﴿ والنكاح لملك المتعة ﴾ أي لعقد وضعه لملك المتعة ﴿ ولذلك ﴾ أي ملك المتعة ﴿ سبب لهذا ﴾ أي لملك المتعة لأطلق ما وضع لا يتربت عليه السبب وهو عقد

تغيير التنقيح · الصفحة ٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تغيير التنقيحص ٤٧