جنس صوم رمضان ﴿ المنذور في وقت معين يصح بالنية المطلقة ونية النفل لكن إن صام عن واجب آخر يقع عنه لأن تعيينه يؤثر في حقه لا في حق الشارع ﴾ وذلك الوقت صار متعينا بتعيين النادر فتعيينه يؤثر في حقه وهو النفل حتى يقع عن المنذور بسبب أن الوقت متعين له بتعيينه ولا يؤثر في حق الشارع ﴿ أي إن نوى ﴾ واجبا آخر لا يقع عنه ﴿ وأما القسم الثالث فالوقت معيار لا سبب كالكفارات والنذور المطلقة والقضاء وحمه أنه لما لم يكن الوقت متعينا لها كان الصوم من عوارض الوقت فلا بد من التبييت ﴾ أي من النية في الليل بخلاف صوم رمضان والنذور المعين فإن الوقت متعين فيكفي النية الحاصلة في الأكثر ويكون التقديرية حاصلة في أنول النهار بناء على تعين الوقت فإنه يوجب كونه صائما وههنا لم يتعين الوقت فوجب النية الحقيقية في أول النهار ﴿ وأما النفل فهو المشروع الأصلي في غير رمضان كالفرض في رمضان فيكفي النية في الأكثر ﴾ جواب سؤال تقرره أن عدم تعيين الوقت لو كان موجبا للتبييت لما صح النفل بنية منالنهار وحاصل الجواب منع الملازمة والسند ما ذكر ﴿ وأما القسم الرابع وهو الحج فيشه الظرف لأن أفعاله لا تستغراق أوقاته ويشبه المعيار لأنه لا يصح في عام واحد إلا حج واحد ولأن وقته العمر فيكون ظرفا حتى إن أتى به بعد العام الأول يكون أداء بالاتفاق ولأن وقته العمر فيكون ظرفا حتى إن أتى به بعد العام الأول يكون أداء بالاتفاق لكن عند أبو يوسف يجب مضيقا لا يجوز تأخيره عن العام الأول وهو لا يسع إلا حجا واحد ﴾ فيشبه المعيار ﴿ وعند محمد يجوز شرطان لا يفوته ﴾ قال أبو يوسف بالتضييق للاحتياط لا لانقطاع التوسع بالكلية ولهذا جاز أداؤه في العام الثاني وقال محمد بالتوسع الظاهر الحال في بقاء الإنسان لا لانقطاع التضييق بالكلية فلهذا يأثم بالتأخير لو مات في العام الثاني فثبت أن وقته يشبه كلا من الظرف والمعيار عندهما إلا أن الأظهر الراجح في
تغيير التنقيح · الصفحة ١٨١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تغيير التنقيحص ١٨١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي