أمرنا بإقامتها مقامه في الوقت فصارت مقررة له لا ناسخة ولا فرق في هذا بين المعذور وغيره لعموم فاسعوا لكن سقط الجمعة عنه رخصة فإذا أتى بالعزيمة صار كغير المعذور فانتقض الظهر } الخلاف ههنا في أمرين أحدهما أن غير المعذور إذا أدى الظهر في البيت قبل فوت الجمعة لا يجوز عنده ويجوز عندنا بناء على أن الأصل في هذا اليوم الجمعة عنده والظهر عندنا وثانيهما أن المعذور إذا أدى الظهر هل ينتقض إذا حضر الجمعة أم لا فعنده لا ينتقض وعندنا ينتقض ودليلنا في الموضعين مذكور في المتن .
تغيير التنقيح · الصفحة ١٦٦