الجنسين المذكورين دل على أنه فهم التكرار من نفس اتعليق والتخصيص ﴿ قلنا ممنوع ﴾ يعني لا ثم دلالة الاستقراء عليه ﴿ والتكرار الازم إنما لزم من تجدد السبب المقتضى لتجدد المسبب لا من التعليق والتخصيص وموجبه ﴾ أي موجب هذا القول ﴿ أي يثبت التكرار في أن دخلت الدار فطلقي نفسك ﴾ إلا أنه لم ينقل هذا الجواب عن أصحاب القول المذكور فلذلك لم يذكر في معرض الثمرة له ﴿ وعند عامة علمائنا لا يتمل واحد منهما أصلا لا، المصدر فرد فلا يقع إلا على الواحد حقيقة وهو الراجح ﴾ حتى لا يتوقف على قرينة ولا على نية بخلاف قرينة الآتي ذكره ﴿ أو حكما ﴾ وهو ل الأفراد لأنه جنس واحد فإن الطلاق جنس من أجناس التصرفات وكثرة الأجزاء والجزئيات لا يمنع هذا النوع من الوحدة ﴿ وإذا مرجوح فلا يثبت إلا بالنية ﴾ ولا يذهب عليك أن تقرير حجة الشافعي قد تضمن الجواب عن استدلال العامة ثم أن قولهم المصدر لا يقع على العدد المحض على خلاف ما صرح به العلامة الزمخشري في تفسير قوله تعالى ﴿ كانتا رتقا ففتقناهما ﴾ بقوله الرتق صالح بأن يقع موضع مرتوقين لأنه مصدر ﴿ ففي طلقي نفسك يتعين الثلاث ﴾ لم يقل يوجب لأن الإيجاب من خصائص أوامر الشرع ﴿ على المذهب الأول ويحتلم الاثنين والثلاث على ﴾ المذهب ﴿ الثاني ويقع على الواحد ويصح نية الثلاث فقط ﴾ أي لاحتمال الاثنين لما مر ﴿ على ﴾ المذهب ﴿ الرابع ﴾ وأما المذهب الثالث فلا دخل له في هذه المسألة { وقوله تعالى ﴿ فاقطعوا أيديهما ﴾ لا يراد به كل الأفراد } أي كل أفراد القاطع ﴿ إجماعا فيراد الواحد ﴾ أي يتعين إرادة القطع الواحد بحكم أن مصدر الأمر لا يحتمل العدد فلم يدل على قطع اليسار لقائل أن يقول نعم لا دلالة فيه على قطع اليسار عبارة لكن فيه دلالة عليه دلاله بناء على تكرر السبب ولامدفع لذلك إلا بأن يقال دل قرأة ابن مسعود رضي الله عنه على أن المراد من الأيدي الأيمان وفيه أنه ح يضيع التمسك بالأصل الذي
تغيير التنقيح · الصفحة ١٤٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تغيير التنقيحص ١٤٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي