تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولغيرها المعتبرة عند البلغاء التي مرجعها إلى الانتقال في الجملة من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي ﴿ هذا ﴾ أي الخلاف المذكور ﴿ إذا استعمل ﴾ أي الأمر ﴿ في الندب أو الإباحة أما إذا استعمل في الوجوب ثم نسخ فبقي أحدهما كما هو مذهب الشافعي ﴾ أما عندنا فلا يبقى الجواز الثابت في ضمن الوجوب بعد انتساخه ﴿ فلا يكون مجازا ﴾ لأن هذه دلالة الحقيقة على مدلولها التضمني يعني دلالة أمر الوجوب على جواز الفعل دلالة الحقيقة على مدلولها التضمني لا دلالة المجازعلى مدلوله المجازي فعلى تقدير نسخ الوجوب وبقاء الجواز لا يصير اللفظ مجازا لا بطريق الاستعارة ولا بطريق إطلاق اسم الكل على الجزء حتى يلزم انقلاب اللفظ من الحقيقة إلى المجاز في إطلاق واحد وهذا لأن بقاء ذلك الجواز يحكم الدلالة السابقة في ضمن استعمال اللفظ في معناه الحقيقي لا باستعماله فيه بخصوصه .

تغيير التنقيح · الصفحة ١٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تغيير التنقيحص ١٤٦