تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والترمذى (343) والنسائى، وابن ماجة (344) وانما قال ذلك امير المؤمنين لابن عباس لانه بلغه انه كان يرى جواز المتعة بناء على ما كان اولا فى حياة النبى (صلى الله عليه وسلم)، ولم يكن بلغه النسخ، ولم يصح عنده، فلما أخبره بذلك رجع الى قوله، وانعقد على ذلك الاجماع، ولم يخالف فيه الا من لا يعتد بخلافه ممن يزعم انه من شيعة على (رضى الله عنه) (345).

والمنصف يرى هذا الاسناد الذى لا غبار عليه الذى رواه مثل

أسنى المطالب فى مناقب الإمام على(ع) · الصفحة ١٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب فى مناقب الإمام على(ع)ص ١٢٨