تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بيع الولاء تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر وهذان وغيرهما أيضا مخرجة في الصحيحين وليس لها إلا إسناد واحد فليس كما أطلقه الخليلي والحاكم قال ابن الصلاح ما حاصله إن الصحيح التفصيل فما خالف مفرده أحفظ منه وأضبط فشاذ مردود وإن لم يخالف وهو عدل ضابط فصحيح أو غير ضابط ولا بعد عن درجة الضابط فحسن وإن بعد فشاذ منكر وهذا التفصيل حسن ولكنه مخل لمخالفة الثقة من هو مثله في الضبط وبيان حكمه

| النوع الثاني عشر المنكر

قيل هو ما تفرد به من ليس ثقة ولا ضابطا فهو الشاذ على هذا كما تقدم وقال البر ديجي هو الفرد الذي لا يعرف متنه عن غير راويه والصواب ما تقدم

| النوع الثالث عشر الأفراد

وهو قسمان أحدهما فرد عن جميع الرواة وقد تقدم تفصيله والثاني مفرد بالنسبة إلى جهة كقولهم تفرد به أهل مكة أو أهل الشام أو تفرد به فلان عن فلان أو أهل البصرة عن أهل الكوفة ولا يقتضي شيء من ذلك ضعفه إلا أن يزاد بتفرد أهل مكة تفرد واحد منهم فيكون كالقسم الأول

المنهل الروي · الصفحة ٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المنهل الرويص ٥١