تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في الخارج وهو أقرب ما قيل وأئمة الحديث يطلقون الخبر على المتن وإن كان أمرا أو نهيا

| فروع

الأول الخبر أما صدق أو كذب ولا ثالث لهما على المختار لأن الخبر إن طابق المخبر فهو صدق وإن لم يطابق فهو كذب سواء اعتقده المخبر أم لا وقيل إن اعتقده المخبر فهو صدق وإن لم يعتقده فكذب طابق فيهما أو لم يطابق

الثاني الخبر قد يعلم صدقه قطعا كخبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم وقد يعلم كذبه قطعا كالخبر المخالف لخبر الله تعالى وقد يظن صدقه كخبر العدل وقد يظن كذبه كخبر الفاسق وقد يشك فيه كخبر المجهول

الثالث الخبر ينقسم إلى متواتر وآحاد فالمتواتر هو خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه لاستحالة توافقهم على الكذب كالمخبرين عن وجود مكة وغزوة بدر وشروط المتواتر ثلاثة تعدد المخبرين تعددا يستحيل معه التواطؤ على الكذب واستنادهم إلى الحسن واستواء الطرفين والوسط إلى أصله وشرط قوم فيه شروطا أخر كلها ضعيفة

والصحيح أنه لا يشترط في المتواتر سوى الثلاثة المذكورة والمتواتر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المدونة في الكتب قليل جدا كحديث من كذب علي

المنهل الروي · الصفحة ٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المنهل الرويص ٣١