خطا ونطق بها لفظا فإن ترك القارىء التلفظ بذلك فقد أخطأ والظاهر صحة السماع
الحادي عشر الكتب والأجزاء المشتملة على أحاديث بسند واحد كنسخة همام منهم من يجدد السند أول كل حديث وهو أحوط ومنهم من اكتفى به في أول حديث أو أول مجلس ويدرج الباقي عليه قائلا في كل حديث وبالإسناد أو وبه وهو الأغلب ثم يجوز له رواية غير الأول بإسناده عند الأكثر ومنعه أبو إسحاق الإسفراييني وغيره فعلى هذا يفعل كما يفعله مسلم في صحيفة همام بقوله فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا فعله كثير من المؤلفين وإعادة بعضهم الإسناد آخر الكتاب لا يرفع هذا الخلاف غير أنه يفيد إجازة قوية واحتياطا
الثاني عشر إذا قدم المتن على السند ك قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو قدم المتن وآخر السند ك قال نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا أخبرنا به فلان عن فلان حتى يتصل فيهما صحت الرواية وكان متصلا فلو قدم سامعه جميع السند على المتن فقد جوزه بعضهم وقيل ينبغي فيه الخلاف في تقديم بعض المتن على بعض وهو مبني على الرواية بالمعنى ولو روى حديثا بسند ثم أتبعه إسنادا آخر وقال في آخره مثله أو نحوه كعادة مسلم وغيره فأراد سامعه روايته بالسند الثاني فقد منعه شعبة وأجازه الثوري وابن معين لمن هو متحفظ مميز بين الألفاظ وبعض العلماء إذا روى مثل ذلك قال الإسناد ثم قال مثل حديث قبله متنه كذا واختاره الخطيب ولو قال موضع مثله ونحوه فقد جوزه الثوري كما في مثله ومنعه شعبة وابن معين