تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ابن عمر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضيها مستقبلا للشام مستدبرا للقبلة إنه تخصيص له صلى الله عليه وسلم عن عموم النهي أو إنه تخصيص للعمران

وقوله إذا ما أرخ قيد لناسخا وما زائدة أي إذا أرخ ومع التاريخ يعلم تقدمه أو تأخره فإن جهل التاريخ فالحكم قوله % أو جهل التاريخ فالترجيح % $

أي إن جهل تاريخ المتقدم من المتأخر مع تعذر الجمع بين الفعل والقول فإنه يرجع إلى الترجيح ويأتي في باب الترجيح وتقد إشارة إليه أن القول أرجح وقد طولت المسألة في المطولات وكثرت فيها المقالات المفروضات ولا حاجة إلى ذلك بعد معرفة القاعدة

مسألة في طريق نقل الأحاديث والرواية للسنة النبوية التي يثبت بها صحة المنقول بسند إليه صلى الله عليه وسلم والرواية منحصرة في قسمين لا غير التواتر والآحاد وإليهما أشار بقوله % ثم طريق نقلها الصحيح % % تواتر الأخبار والآحاد % فما روى جماعة أفادوا % % بنفسه العلم بصدق ما روي % فأنه الأول والقول القوي % % فقد اعتبار العدد المحصور % بل ما أفاد علمنا الضروري % $

الطريق لغة ما يوصل إلى المطلوب الحسي واستعير هنا لما يوصل إلى المطلوب المعنوي والطريق تذكر وتؤنث والصحيح صفة له على الأول أو لأن

أصول الفقه المسمى إجابة السائل شرح بغية الآمل · الصفحة ٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه المسمى إجابة السائل شرح بغية الآملص ٩٣