تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أنجزت إلى ما لا يجوز وتعين الحكم باستواء مدلولات العام في مسائل الإعتقاد وغيره وأيضا فإن العمليات لا بد من حصول الإعتقاد فيها من كون الحكم حلالا أو حراما فإنه لا يعمل بالدليل حتى يعتقد الحكم من تحليل وتحريم وإلا فيلزم اعتقاد الجهل كما في العلمية وهو لا يجوز ومن هنا علمت أن تفريقهم بين العمومين غير صحيح

والإلزام الذي قالوه باعتقاد الجهل مع الدليل الظني باطل لأنه قد قام الدليل على العمل بالأمارات الظنية فيكفي الإعتقاد الراجح فيما أمرنا به والعمل بما ظهر من الأمارات الظنية

وأما اشتراط القطع فقد قام ما قررناه على بطلانه للزوم التناقض معه كما عرفت إذا عرفت هذا عرفت أن الناظم لا يختار ما نظمه من أنه لا يفي التعارض بين العمومين في مسائل الإعتقاد بناء على أن العموم فيها قطعي الدلالة وقرينه أن المراد مسائل الإعتقاد شهرت المسألة بين أهل الفن

وقوله % وصح في الخاص وفي العام و ما % كان أخيرا منهما قد علما % % كان له الإعمال لا ما جهلا % تاريخه فالكل حتما أهملا % $

ضمير صح للتعارض المنفي آنفا أي أنه تعارض العام والخاص ولا يخلو إما أن يعلم تاريخ ورودهما أو يجهل

الأول ذكرت فيه صورتان

الأولى منهما أن يتقاربا أي يتصل أحدهما بالآخر إلا ما لا يعد فاصل كنفس وسعال أو لا

الثانية أن لايتقاربا وهو لا يخلو إما أن يتأخر أحدهما بمدة تتسع للعمل بالأول اولا فهذه الأطراف من القسم الأول قد شملها قولنا

أصول الفقه المسمى إجابة السائل شرح بغية الآمل · الصفحة ٣٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه المسمى إجابة السائل شرح بغية الآملص ٣٤٠