١٢٥٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا النَّضْرُ بْنُ شميل، أبنا شُعْبَةُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا قِلابَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، وَكَانَ مِنْ أصحاب رسول الله ﷺ «أتى رسول الله ﷺ هُوَ وَصَاحِبٌ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَأَذِّنَا وأقيما. وقال أحدهما: (فأذنا) ليس غيرهم صَلِّيَا كَمَا تَرَيَانِي أُصَلِّي، وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا» .
١٢٥٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَمُوسَى بْنُ إسحاق الكناني، قالا: ثنا عبد الله ابن نُمَيْرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَؤُمُّ الْقَوْمُ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ الله، قال: فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ فِي السُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا، وَلا يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ، وَلا يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلا بِإِذْنِهِ» .
١٢٥٧- حدثنا الحسن بن عيسى، أبنا ابن المبارك، أبنا شُعْبَةُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَوْسَ بْنَ ضَمْعَجٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأنصاري أن رسول الله ﷺ قَالَ: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ وَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُمْ سَوَاءً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنًّا، وَلا يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ وَلا سُلْطَانِهِ، وَلا يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلا بإذنه» .