تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٤٠- أخبرنا السراج، ثنا محمد بن الصباح، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ،

٤٤١- قَالَ: وَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، نَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ قَالَتْ: «سَأَلَتِ امرأةٌ عَائِشَةَ: أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلاةَ؟! فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قَدْ كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلا نَقْضِي، ولا نؤمر بقضاء» .

٤٤٢- أَخْبَرَنَا السَّرَّاجُ، ثنا أَبُو الأَشْعَثِ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثَنَا سَعِيدٌ، حَ،

٤٤٣- قَالَ: وَثَنَا إسحاق بن إبراهيم، أبنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالا: ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ «أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَحِيضُ أَتَقْضِي الصَّلاةَ إِذَا طَهُرَتْ؟ فَقَالَتْ: كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ نَطْهُرُ؛ فَلا نؤمر بالقضاء» .

٤٤٤- أخبرنا السراج، ثنا إسحاق بن إبراهيم، أبنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ، ثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ «أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلا تَقْضِي الصَّلاةَ؟ فَقَالَتْ لَهَا: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟! فَقَالَتْ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ. فَقَالَتْ: كَانَ يصيبنا ذلك عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصلاة» .

٤٤٥- أخبرنا أبو القاسم القشيري، أبنا أبو الحسين الخفاف، أبنا أبو العباس السراج، ثنا زياد بن أيوب، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَ،

٤٤٦- قَالَ: وَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بن عمر، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ وَعَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ الْيَامِيِّ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ⦗١٠٧⦘ سَعْدٍ قَالَ: «كُنْتُ أُصَلِّي إِلَى جَنْبِ أَبِي سَعْدٍ، فَلَمَّا رَكَعْتُ طَبَّقْتُ بَيْنَ يَدَيَّ فَضَرَبَ سَعْدٌ يَدِي، فَلَمَّا فَرَغْتُ، قَالَ: كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا فَأُمِرْنَا أَنْ نَرْفَعَ إِلَى الرُّكَبِ» .

حديث السراج · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حديث السراجج ٢ · ص ١٠٦