(9) -[10] أخبرنا يحيى بن ثابت بن بندار بن إبراهيم البقال الوكيل، قراءة عليه، وأنا أسمع، في شهر رجب، سنة أربع وستين وخمس مائة، بمدينة السلام، حرسها الله تعالى، قال: أنبا طراد بن محمد بن علي الزينبي، .... أبو الحسين .... ، ثنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري الرزاز، ثنا محمد بن الهيثم بن حماد بن القاضي، ثنا محمد بن الفضل السدوسي أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، عن أبي العجفاء السلمي، قال: قال عمر بن الخطاب، رضي الله عنه: ألا لا تغالوا بصدق النساء، فإنه لو كانت مكرمة في الدنيا، أو تقوى عند الله عز وجل كان أولاكم بها رسول الله، صلى الله عليه وسلم فوالله ما أنكح امرأة من بناته، ولا نكح امرأة من نسائه، على أكثر من اثنتي عشرة أوقية، وإن أحدكم ليغالي بصدقة امرأته حتى تبقى لها عداوة في نفسه، ويقول: قد كلفت إليك علق القربة. قال يحيى بن عتيق: عرق القربة، قال: " وأخرى تقولونها في مغازيكم قتل فلان شهيدا، ولعله أن يكون قد أوقر دف راحلته ذهبا، أو ورقا، فلا تقولوا ذلكم، ولكن قولوا كما قال الله عز وجل أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من قتل في سبيل الله، أو مات فهو شهيد "
مشيخة أبي عبد الله الإربلي - مخطوط · الصفحة ١١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مشيخة أبي عبد الله الإربلي - مخطوطص ١١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي