تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واتفقوا على أن في عشر من الابل شاتين وفي خمسة عشر كذلك ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي ست وثلاثين بنت لبون وفي ست واربعين حقة وفي احدى وستين جذعة وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي احدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين

ثم اختلفوا في صفات الفرائض بعد ذلك واختلفوا أيضا في الخمس والعشرين ولذلك تركنا ذكرها

واتفقوا على أن في البقر زكاة ثم اختلفوا في مقدارها في خمس من البقر إلى خمسين منها بما لا سبيل إلى صبطه

ثم اتفقوا أن فيها اذا صارت خمسين على الصفة التي ذكرنا في الابل سوا يشترط أن لا تكون متخذة لتجارة ولا معلوفة ولا لحرث بقرة واحدة إلى تسع وخمسين وثم اختلفوا فيها اذا زادت الا أنهم اتفقوا على أن في كل خمسين زائدة رأسا منها ثم اختلفوا في سنة فأكثر من الامر

واتفقوا على أن في الغنم اذا كانت بالصفة التي ذكرنا في الابل والبقر وأقامت المدة التي ذكرنا في الابل وبلغت أربعين شاة إلى مائة وعشرين ثم شاتين إلى مائتين

ثم اختلفوا فيما زاد على المائتين إلى مائتين وأربعين

ثم اتفقوا فيما زاد على وجوب ثلاث شياه إلى ثلاثمائة

ثم اختلفوا فيما بين الثلاثمائة والاربعمائة

ثم اتفقوا على أن في كل مائة شاة شاة

واختلفوا في جمع الغنم المتفرقة في البلاد وان كان مالكها واحدا

واتفقوا على أن الضأن والمعز يجمعان معا

واتفقوا على أنه ليس في أقل من خمس من الابل شيء ولا في أقل من خمس من البقر ولا في أقل من أربعين من الغنم شيء

واتفقوا على أن أصناف القمح كالصيني والسمرة ونحو ذلك تجمع معا

مراتب الإجماع · الصفحة ٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مراتب الإجماعص ٣٦