واتفقوا أن وسم الحيوان المحبوس ليصرف في الصدقات والمغازي بغير النار جائز
واتفقوا أن الجهاد مع الائمة فضل عظيم
واتفقوا ان دفاع المشركين وأهل الكفر عن بيضة أهل الاسلام وقراهم وحصونهم وحريمهم اذا نزلوا على المسلمين فرض على الأحرار البالغين المطيقين
واتفقوا أن لا جهاد فرضا على امرأة ولا على من لم يبلغ ولا على مريض لا يستطيع ولا على فقير لا يقدر على زاد
واتفقوا أن من له أبوان يضيعان بخروجه أن فرض الجهاد ساقط عنه
واتفقوا أنهم اذا صاروا بالغنائم بأرض الاسلام فقد وجبت قسمتها
واختلفوا في قسمتها قبل ذلك
واتفقوا أن ملك صبيان أهل الحرب ما لم يكن من ولدهم بأي وجه كان مرتدا ومسلم ومسلمة وان بعدت تلك الولادة ملك حلال وكذلك قسمتهم وكذلك القول في نسائهم
واتفقوا أن من أسلم منهم بعد أن ملك فان الرق باق عليه
واتفقوا أنه لا يحل قبل صبيانهم ولا نسائهم الذين لا يقاتلون
واتفقوا أن من قتل منهم أحدا قبل قسمة الصبيان واسلام النساء أنه لا يقتل بمن قتل
واتفقوا أن من قتل بالغيهم ما عدا الرهبان والشيوخ الهرمين والعميان والمباطيل والزمنى والاجراء والحراثين وكل من لا يقاتل جائز قبل أن يؤسروا
واتفقوا أن الحربي الذي يسلم في أرض الحرب ويخرج الينا مختارا قبل أن يؤسر أنه لا يحل قتله ولا أن يسترق واختلفوا فيه ان لم يخرج
واختلفوا في ماله وأرضه وداره وولده الصغار وزوجته الحامل
واتفقوا أن ولده الكبار المختارين لدين الكفر على دين الاسلام فانهم كسائر المشركين ولا فرق
واتفقوا على تسمية اليهود والنصارى كفارا