63 - أخبرنا عبد الرحمن، قال: نا أحمد، قال: نا أبو زرعة، قال: نا حميد، قال: نا النضر، قال: أنا عوف، عن خلاس، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من اشترى لقحة مصراة أو شاة مصراة فحلبها فهو بأحد النظرين بالخيار بين أن يحوزها , أو يردها وإناء من طعام».
قال عوف: ذلك إذا نقص من لبنها
المنتقى من فوائد الحديث لجماعة محدثين شاميين · الصفحة ١٩٢