تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

63 - أخبرنا عبد الرحمن، قال: نا أحمد، قال: نا أبو زرعة، قال: نا حميد، قال: نا النضر، قال: أنا عوف، عن خلاس، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من اشترى لقحة مصراة أو شاة مصراة فحلبها فهو بأحد النظرين بالخيار بين أن يحوزها , أو يردها وإناء من طعام».

قال عوف: ذلك إذا نقص من لبنها

المنتقى من فوائد الحديث لجماعة محدثين شاميين · الصفحة ١٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المنتقى من فوائد الحديث لجماعة محدثين شاميينص ١٩٢