ويأتي حديث المدبر في كتاب العتق إن شاء الله تعالى
| 1 ( قوله باب كلام الخصوم بعضهم في بعض )
أي فيما لا يوجب حدا ولا تعزيرا فلا يكون ذلك من الغيبة المحرمة ذكر فيه أربعة أحاديث الأول والثاني حديث بن مسعود والأشعث في نزول قوله تعالى
2285 أن الذين يشترون بعهد الله وقد تقدم قريبا في باب الخصومة في البئر والغرض منه قوله قلت يا رسول الله إذا يحلف ويذهب بمالي فإنه نسبه إلى الحلف الكاذب ولم يؤاخذ بذلك لأنه أخبر بما يعلمه منه في حال التظلم منه الثالث حديث كعب بن مالك أنه تقاضى بن أبي حدرد دينا الحديث وقد تقدم الكلام عليه في باب التقاضي والملازمة في المسجد وليس الغرض منه هنا
فتح الباري · الجزء ٥ · الصفحة ٧٣