قوله ، وقروة1- بفتح الفاء [ابن ] مسيك - بمهملة وكاف، مصغر قوله : أبين -: بموحدة ، وزن أحمر قوله : [وميرتنا] بكسر الميم ، قؤله: والقرف: فسر فى الأصل .
قوله : والشريد : بفتح المعجمة قوله : لا عدوىى- بفتح العين المهملة ، مقصور ، كانت العرب تعتقد أن المرض يعدى وينتقل إلى الصحيح، فأنكر النبي اعتقادهمم ، وأبطل العدوى فقال : ولا يعدى شىء شيئا .
قوله : ولا طيرة . بكسر الطاء المهملة وفتح التحتانية ، مأخودة مما كانوا يعتادونه في الطير البارح والسائح ، من التشائم ، والتيامن .
وكان الواحد منهم ، إذا خرج فرأى الطير ذاهبا من جهة اليمين، تيمن به واعتقد نجح حاجتة، وبالعكس . ثم توسعوا في ذلك ، حتى كانوا يهيجونه على الطبران لذلك ، فأبطل ذلك الإسلام : قوله : ممرض على مصح : الممرض - بضم أوله - الذى له إبل مرضى ، والمصح الذى له إبل صحاح قوله : والنقبة بضم النون وسكون القاف بعدها موحدة ، أول شىء يظهر من الجرب ، وجمعها نقب - بضم أوله وسكون تانيه ه قيل لها ذلك لأنها تنقب الجلد .
الباب الخامس فيما يشرع فعله في الطاعون بعد وقوعه [الفصل الأول] تقدم في الأبواب الماضية الأمر بمنع الخروج من البلد الذى وقع به، فرارا من الطاعون ، والترغيب في الإقامة صابرا محتسبا عالما يأنه لا يضيبه إلا ما كتب الله تعالى . وهذا يتعلق بما إذا وقع فى البلد عموما أما إذا وقع بالمرء خصوصا فساذدكره بعد الفراع مما يتعلق بوقوعه عموما [و] مما ينبغى لكل أحد المبادرة إليه ، رذ المظالم والتخلص من التبعات، والتوبة من العود إلى شىء من معصية الله والندم على ما مضى من ذلك، والوصية من غير أن يقع فيها خيف أو جنف . وهذا مطلوب في كل وقت ، ويتاكد عند وقوع الأمراض عموماء ولمن وقع به خصوصا ويقى الكلام في ثلات مسائل أحدها ، هل يشرع الدعاء برفعه أولا وعلى الأول : هل يشرع الاجتماع لذلك ، أو يدعو تثل أحدا على انفراده بما يناسب حاله وعلى الأول : هل يختص الاجتماع للدعاء بذلك بالقنوت ، كما فى النوازل فى بعض المذاهب، أو يشرع الخروج إلى الصحراء والاجتماع بها بعد الصوم ، كما فى ى الاستسقاء .
والجواب: أن الدعاء برفعه عن المسلمين الدين وفع ذلك ببلدهم ، مشروع اجتماعا وانفرادا في القنوت ، خاصة عند الشافعية ، بناء على أنه من جملة النوازل . وقد قال الشافعىي بمشروعية القنوت فى النازلة ، ومثلها الرافعى وغيره بالوباء والقخط . وفسر جماعة الطاعون بأنه الوباء كما تقدم البحث فيه في الباب الأول ، فانتج ذلك أنه يشرع القنوت برفع الطاعون .
قأل الشافعي زحمه الله في الأم : إن قنت عند نازلة لم أثرهه ، وإن قنت فى غير نازلة كرهته . وقد توقف بعض المتأخرين من الشائعية في ذلك ، وقالوا الطاعون أخص من الوباء ، وقد وقع فى زمن خيار الصحابة ، ثم فى زمن خيار التابعين ، ولم ينقل عن أحد منهم أنه قنت برفعه .
وهذا الذى قاله هذا المنأخر فيه نظر، لأنه يستلزم الطعن في أصل مشروعية القنزت في النازلة لا في خصوص القنوت في الطاعون . والقنوت فى النازلة نص عليه الشافعىي رضى الله عنه صاحب المذهب، فيلزم من كان على مذهبه أن يقول به ، إلا إن ثأن هذا المتأخر اختار ذلك رأبا له خارجا عن المذهب ، فيستقيم كلامة فإن نفس الدليل الذى استدل به على المنع في الطاعون ، استدل به صاحب والفروع ] من الخنابلة ، على منع القنوت فى النازلة ، فقال لا يقنت لرفع الوياء في الأظهر ، لأنه لم يثبت القنوت فى طاعون عمواس ، ولا فى غيره .
نعم ، غير الشافعية ليس القنوت فى النازلة عندهم مشروع] أصلا ، وأما مطلق الدعاء فالراجح مشروعيته ، بل يستحب لأهل الأرض السالمة الدعاء لأهل الأرض التى يقع بها الوباء كما يستحب لأهل الأرض الخصبة الدعاء لأهل الأرض الجذبة .