تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

( كتاب الأيمان والنذور ) $

ومن كتاب الأيمان والنذور : |

| ( مسألة ) ( 340 )

:

ولا كفارة على من حلف باليهودية ، أو بالنصرانية ، أو بالبراءة | من الله ، أو من الإسلام . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' عليه | الكفارة ' .

وفي الصحيحين عن ثابت بن الضحاك - رضي الله عنه - عن | النبي [ $ ] أنه قال : ' من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال ، | ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة في نار جهنم ، ولعن | المؤمن كقتله ، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله ' . |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٥ · الصفحة ٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٥ · ص ٩٩