|
( كتاب الأيمان والنذور ) $
ومن كتاب الأيمان والنذور : |
| ( مسألة ) ( 340 )
:
ولا كفارة على من حلف باليهودية ، أو بالنصرانية ، أو بالبراءة | من الله ، أو من الإسلام . وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : ' عليه | الكفارة ' .
وفي الصحيحين عن ثابت بن الضحاك - رضي الله عنه - عن | النبي [ $ ] أنه قال : ' من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال ، | ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة في نار جهنم ، ولعن | المؤمن كقتله ، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله ' . |
مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٥ · الصفحة ٩٩