تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( كتاب السبق والرمي )

من كتاب السبق والرمي : |

| ( مسألة ) ( 339 )

:

والمسابقة جائزة على شرط المال على التفصيل الذي ذكره في | المذهب . وقال العراقيون : ' إنها غير جائزة على شرط المال بحال ' .

روى الشافعي عن ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن نافع بن | أبي نافع عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله [ $ ] قال : | ' لا سبق إلا في نصل أو حافر أو خف ' . |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٥ · الصفحة ٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٥ · ص ٩٥