|
| ( كتاب السبق والرمي )
من كتاب السبق والرمي : |
| ( مسألة ) ( 339 )
:
والمسابقة جائزة على شرط المال على التفصيل الذي ذكره في | المذهب . وقال العراقيون : ' إنها غير جائزة على شرط المال بحال ' .
روى الشافعي عن ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن نافع بن | أبي نافع عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله [ $ ] قال : | ' لا سبق إلا في نصل أو حافر أو خف ' . |
مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٥ · الصفحة ٩٥