|
| ( مسألة ) ( 325 )
:
لو ذبح مسلم ولم يسم حلت ذبيحته . وقال أبو حنيفة - | رحمه الله - : ' إن ترك التسمية عمدا لم تحل ' .
ودليلنا من طريق الخبر ما في صحيح البخاري عن هشام بن عروة | عن أبيه عن عائشة - رضي الله عنها - ( أن قوما قالوا : ' يا رسول الله ، | إن قوما يأتونا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله أم لا ؟ ' فقال | رسول الله [ $ ] : ' سموا الله عليه وكلوا ' ، كذا رواه البخاري عن | أبي أشعث عن محمد بن عبد الرحمن ، قال : ' وتابعه الدراوردي عن | هشام ، وكذلك رواه أبو خالد الأحمر ، ومحاضر ، ومسلمة بن قعنب ، | ويونس ، وحاتم ، وعبد الرحمن بن سليمان ، وأسامة بن حفص عن | هشام ' .
ورواه مالك وحماد عنه بمعناه ، ولم يذكرا عائشة ، وهو | المحفوظ من حديث مالك مرسل .
قال البيهقي - رحمه الله - : وقد أخبرنا أبو عبد الله ، وأبو بكر ، | وعبيد بن محمد قالوا : أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حديثا | يحيى بن أبي طالب ، أخبرنا عبد الوهاب ، أخبرنا مالك بن أنس عن | هشام عن أبيه عن عائشة - رضي الله عنها - سئل رسول الله [
| ] |