|
| ( كتاب الصيد والذبائح )
ومن كتاب الصيد والذبائح : |
| ( مسألة ) ( 324 )
:
والكلب المعلم إذا أكل مما اصطاد شيئا فلا يحرمه في أحدة | القولين .
وقال أبو حنيفة - رحمه الله - ' يحرمه ' ، وهو القول الآخر .
وجه قولنا : ' لا يحرمه ' من طريق الخبر ما روى أبو داود عن | أبي ثعلبة - رضي الله عنه - قال : ' قال النبي [ $ ] في صيد الكلب : ' إذا | أرسلت كلبك ، وذكرت اسم الله عليه ، فكل وإن أكل منه ، وكل ما | ردت يدك ' .
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا - يقال |
مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٥ · الصفحة ٦٤