تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( كتاب الصيد والذبائح )

ومن كتاب الصيد والذبائح : |

| ( مسألة ) ( 324 )

:

والكلب المعلم إذا أكل مما اصطاد شيئا فلا يحرمه في أحدة | القولين .

وقال أبو حنيفة - رحمه الله - ' يحرمه ' ، وهو القول الآخر .

وجه قولنا : ' لا يحرمه ' من طريق الخبر ما روى أبو داود عن | أبي ثعلبة - رضي الله عنه - قال : ' قال النبي [ $ ] في صيد الكلب : ' إذا | أرسلت كلبك ، وذكرت اسم الله عليه ، فكل وإن أكل منه ، وكل ما | ردت يدك ' .

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا - يقال |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٥ · الصفحة ٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٥ · ص ٦٤