| كل حالم دينار أو عدله معافر ' .
وقال الشافعي - رحمه الله : ' سألت محمد بن خالد ، | وعبد الله بن عمرو بن مسلم - وعددا من علماء أهل اليمن ، فكلهم | حكى لي عن عدد مضوا ، كلهم ثقة - أن صلح النبي [ $ ] كان لأهل | ذمة اليمن على دينار كل سنة ' .
وروى مالك عن نافع عن سالم مولى عمر أن عمر - رضي الله | عنه - ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير ، وعلى أهل الورق | أربعين درهما ، ومع ذلك أرزاق المسلمين ، وضيافة ثلاثة أيام ، | والله أعلم . |
مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٥ · الصفحة ٦٢