تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| كل حالم دينار أو عدله معافر ' .

وقال الشافعي - رحمه الله : ' سألت محمد بن خالد ، | وعبد الله بن عمرو بن مسلم - وعددا من علماء أهل اليمن ، فكلهم | حكى لي عن عدد مضوا ، كلهم ثقة - أن صلح النبي [ $ ] كان لأهل | ذمة اليمن على دينار كل سنة ' .

وروى مالك عن نافع عن سالم مولى عمر أن عمر - رضي الله | عنه - ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير ، وعلى أهل الورق | أربعين درهما ، ومع ذلك أرزاق المسلمين ، وضيافة ثلاثة أيام ، | والله أعلم . |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٥ · الصفحة ٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٥ · ص ٦٢