تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| المسلمون ، فرده عليه خالد بن الوليد ، يعني بعد النبي [

] ' .

وعند أبي داود عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن | غلاما لابن عمر أبق إلى العدو ، فظهر عليه المسلمون ، فرده | رسول الله [ $ ] إلى ابن عمر ، ولم يقسم .

استدلوا بما روى مسلمة بن علي عن عبد الملك بن ميسرة | عن طاوس عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : ' وجد رجل من | المسلمين بعيرا له في المغنم قد أصابه المشركون ، فأتى | رسول الله [

| ] ، فذكر ذلك له ، فقال رسول الله [

] : إن وجدته في | المغنم فخذه ، وإن وجدته قد قسم فأنت أحق به بالثمن إن أردته ، | تابعه الحسن بن عمارة عن عبد الملك بمعناه ، والحسن بن عمارة | متروك الحديث ، ومسلمة بن علي الخشني ضعيف الحديث ، قال ابن | معين : ' ليس بشيء ' .

ورواه الحسن بن عطاء عن عبد الملك .

ورواه إسحاق بن أبي فروة من حديث ابن عمر مرفوعا من وجد | ماله في الفيء ، قبل أن يقسم فهو له ، ومن وجده بعد ما قسم ، فليس | له شيء . وإسحاق قال أحمد بن حنبل : ' لا تحل الكتابة عنه ' . |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٥ · الصفحة ٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٥ · ص ٥٢