تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| هذا الحديث ليس بذاك القوي ، وقد جاء فيه : ' نهى كثير من أصحاب | رسول الله [ $ ] ' .

قال الشافعي - رحمه الله - : ' لا أعلمه مما يثبت عند الإفراد ، | ولا أعلمه مشهورا عند عوام أهل العلم بالمغازي ' .

قال البيهقي - رحمه الله - : ' الحفاظ يتوقون ما ينفرد به ابن | إسحاق ، وإن صح ، فلعل جعفرا - رضي الله عنه - لم يبلغه | النهي ' ، والله أعلم . |

| ( مسألة ) ( 313 )

:

والغنيمة لمن شهد الوقعة ، أو كان ردأ لهم ، فأما من لم | يحضرها ، ولم يكن ردأ لهم فلا حق له فيها . وقال أبو حنيفة - | رحمه الله - : ' الغنيمة لكل من دخل دار الحرب قبل قسمتها ' .

روى طارق بن شهاب الأحمس قال : ' غزت بنو عطارد ماء | البصرة ' ، فذكر قصة ، وقال فيها : ' فكتب في ذلك إلى عمر - | رضي الله عنه - فكتب أن الغنيمة لمن شهد الوقعة ' . |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٥ · الصفحة ٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٥ · ص ٤٥