| هذا الحديث ليس بذاك القوي ، وقد جاء فيه : ' نهى كثير من أصحاب | رسول الله [ $ ] ' .
قال الشافعي - رحمه الله - : ' لا أعلمه مما يثبت عند الإفراد ، | ولا أعلمه مشهورا عند عوام أهل العلم بالمغازي ' .
قال البيهقي - رحمه الله - : ' الحفاظ يتوقون ما ينفرد به ابن | إسحاق ، وإن صح ، فلعل جعفرا - رضي الله عنه - لم يبلغه | النهي ' ، والله أعلم . |
| ( مسألة ) ( 313 )
:
والغنيمة لمن شهد الوقعة ، أو كان ردأ لهم ، فأما من لم | يحضرها ، ولم يكن ردأ لهم فلا حق له فيها . وقال أبو حنيفة - | رحمه الله - : ' الغنيمة لكل من دخل دار الحرب قبل قسمتها ' .
روى طارق بن شهاب الأحمس قال : ' غزت بنو عطارد ماء | البصرة ' ، فذكر قصة ، وقال فيها : ' فكتب في ذلك إلى عمر - | رضي الله عنه - فكتب أن الغنيمة لمن شهد الوقعة ' . |